للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُمَرَ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدَا الإِجَارَةَ بَعْدَ مَا قُبِضَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -.

٢٢٨٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمَزَارِعَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى شَىْءٍ سَمَّاهُ نَافِعٌ لَا أَحْفَظُهُ. أطرافه ٢٣٢٨، ٢٣٢٩، ٢٣٣١، ٢٣٣٨، ٢٤٩٩، ٢٧٢٠، ٣١٥٢، ٤٢٤٨

٢٢٨٦ - وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ. أطرافه ٢٣٢٧، ٢٣٣٢، ٢٣٤٤، ٢٧٢٢

ــ

وكذا مسلم (ولم يذكر أن أَبا بكر وعمر جددا الإجارة) استدلاله بهذا على أن الإجارة بموت أحد المتعاقدين لا تبطل ليس ظاهرًا؛ لأن هذا كان مساقاة لا إجارة؛ فإن الإجارة لا بد لها من تقدير مدّة معينة، وأجر معين؛ اللهمَّ إلَّا أن يكون استدلاله على طريق القياس.

فإن قلت: المساقاةُ أَيضًا كذلك؟ قلت: قال النووي: كان هذا من خواص رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

٢٢٨٥ - (جويرية) بضم الجيم، مصغر (أعطى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها) أي: يعملوا في عمارة الأشجار، ويزرعوا الأرض، فالأول عقد مساقاة؛ والثاني عقد مزارعة، وقال بهما الأئمة إلَّا أَبا حنيفة، وأجاب عن الحديث: بأن خيبر فتحت عُنوة، فاليهود كانوا عبيدَ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يأخذ ما شاء، ويدع لهم ما شاء، والجمهور على أنَّه سواء فتحت عنوة أو صلحًا لم يسترقهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ولذلك أجلاهم عمر، ولو كانوا عبيدًا لم يجز له إجلاؤهم (أنّ رافع بن خديج حدّث: أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء المزارعة) مجمل هذا الكلام سيأتي مفصلًا، إن تعين جزء من الأرض للعامل فربما أصابه عاهة وسلم الباقي، وفي ذلك غرر ظاهر؛ وأما على غير هذا الوجه فلا مانع منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>