للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧ - باب الْمُرُورِ فِي الْمَسْجِدِ

٤٥٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ مَرَّ فِي شَىْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا، لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا». طرفه ٧٠٧٥

ــ

مسندًا؟ قلت: اختلف أهل الحديث في ذلك. قال العراقي: إذا أصغى الشيخ إلى القارئ ولم يقر له بنعم وما أشبهه، جمهور الفقهاء والمحدثين والنظار على صحة السماع وأن ذلك كاف.

وفقه الحديث وجوب احترام المسجد والمحافظة على المسلمين لئلا يصل إليهم ضرر منه.

باب المرور في المساجد

٤٥٢ - (أبو بردة بن عبد الله) وقوله: (عن أبيه) يريد أبا موسى الأشعري هو أبو بردة الثاني (من مر في شيء من مساجدنا وأسواقنا) يريد مساجد المسلمين وأسواقهم كافة (بنبلٍ فليأخذ بنصالها لا يعقر بكفه مسلمًا) قال ابن الأثير: النبل سهام العرب لا واحد له من لفظه، وإنما خصه بالذكر لأن الكلام مع العرب، ويقاس عليه كل ذي نصل يخاف من ضرره، وقوله: "لا يعقر" بالجزم على الجواب، وقوله: "بكفه" متعلق بقوله: "فليأخذ" وقدم عليه "لا يعقر" اهتمامًا مع عدم اللبس، وقد جاء في رواية أبي أسامة هكذا: "فليمسك على نصالها بكفه" وفي رواية مسلم "فليأخذ بنصالها". ومنهم من قال: يجوز أن يراد من الكف اليد أي: لا يعقر بيده أي: باختياره وأن يراد منه كف النفس أي: لا يعقر بكفه نفسه عن الأخذ. انظروا هذه الخيالات التي يشرح بها كلام أفصح البشر؟!

فإن قلت: ما الفرق بين ترجمة هذا الباب والذي قبله؟ قلت: الأولى في بيان وجوب

<<  <  ج: ص:  >  >>