للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٦ - باب ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ

١٧٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ، لَا نُرَى إِلَاّ الْحَجَّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ، إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ، قَالَتْ فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ. فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَالَ يَحْيَى فَذَكَرْتُهُ لِلْقَاسِمِ، فَقَالَ أَتَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ. طرفه ٢٩٤

ــ

فإن قلت: تقدم في باب من اشترى الهدي من الطريق أنه اشتراه بقُدَيد، وهنا قال: اشتراه حين قدم والقضية واحدة. قلت: حين قدم ليس ظرفًا لاشتراه؛ بل لقوله: أهدى.

فإن قلت: لم يهد حين قدم؛ بل إنما أهدى يوم النحر. قلت: الأمر كذلك، ولا يقدح؛ فإنه بين ذلك المجمل بأنه طاف بالبيت، وبالصفا والمروة، وبقي محرمًا إلى يوم النحر، ثم نحر.

باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهنّ

١٧٠٩ - (خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخمس بقين) أي: لخمس ليال (من ذي القَعدة) بفتح القاف وسكون العين (لا نُرى إلا الحج) بضم النون، أي: لا نظن (فلما دَنونا [من] مكة) قد تقدم أنهم كانوا بسرف (فدخل علينا بلحم بقر) على بناء المجهول (فقلت: ما هذا؟ قال) أي: قائل (نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه) قال النووي: هذا محمول على أنّه كان استأذنهن؛ لأن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز بدون إذنه. وهذا الذي قال خلاف الظاهر، وخلاف ما ترجم له البخاري؛ فإنه قال: باب ذبح الرجل عن نسائه بغير أمرهن، والظاهر أن مذهب البخاري جواز ذلك، كما ذهب إليه أبو حنيفة، أو يحمل ما في الحديث على أنه كان عرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الإذن منهن، كان لم يقع صريحًا (فذكرت الحديث للقاسم، فقال: أتتك بالحديث على وجهه) الذاكر يحيى بن سعيد [........] إنما قال ذلك القاسم؛ لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>