٢٤٠٤ - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِى إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. الْحَدِيثَ. طرفه ١٤٩٨
ــ
منا غلامًا له عن دبر) أي: جعله مدبرًا. تقدم في باب بيع المزايدة أن اسم الرجل أبو مذكور، واسم الغلام يعقوب، والثمن الذي باعه به ثمانمائة درهم (فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام، فأخذ ثمنه فدفعه إليه) اعترض ابن بطال بأنه لم يرد في الباب ما يدل على القسمة بين الغرماء، وأجاب بعض الشارحين: بأن الإنفاق على نفسه وإعطاء الغرماء حكمان لازمان؛ حكم أحدهما حكم الآخر.
وأنا أقول: قد قررنا مرارًا أن البخاري يترجم على أشياء ولم يورد لها الحديث؛ إشارة إلى أنّ هناك حديثًا دالًّا عليه إلا أنه ليس على شرطه، وقد زاد النسائي (في رواية هذا الحديث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[قال] له: "اقض به دينك، وأنفق على عيالك".
باب إذا اقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
(وقال عطاء وعمرو بن دينار: هو إلى أجله في القرض) قال به مالك وأبو حنيفة، وحديث الإسرائيلي المذكور بعده أيضًا دليل لهما، وألا يكون ذكر الأجل ضائعًا، والجواب للشافعي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استقرض بعيرًا ولم يذكر فيه الأجل، وحديث الإسرائيلي محمول على أن ذلك كان في شرعهم، فذكر الحديث- أي: حديث الإسرائيلي بطوله، وقد سلف، وسيعيده مرارًا.