للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - باب فَضْلِ الْجُمُعَةِ

٨٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً،

ــ

باب فضل الجمعة

٨٨١ - (سمي) بضم السين مصغر.

(من اغتسل يوم الجمعة غُسْل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة) أي: غسلًا كاملًا؛ كأنه غسل الجنابة، وقيل: أريد غسل الجنابة؛ لحديث أوس: "من غسل يوم الجمعة" -بتشديد السين- أي: حمل غيره على الغسل، واغتسل هو بنفسه.

والرواح: هو السير بعد الزوال؛ قاله الجوهري. وإطلاقهُ على التبكير من إطلاق المقيد على المطلق مجازًا.

وكره مالك التبكير، وحمل ما في الحديث من الساعات على شيء يسير في وقت الهاجرة، وقال في تفسير قوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩]: السعي عبارة عن العمل والفعل، وكذا كل سعي في القرآن. والجمهور على فضل التبكير بعد طلوع الفجر.

والمراد بالسّاعات الأجزاء العرفية، لا الأجزاء الأربعة والعشرون التي قُسِّم الليل والنهار عليها؛ لأن العرب لا تعرف ذلك.

قال الخطابي: الرَّواح: هو الذهاب بعد طلوع الفجر، فردَّ عليه بعض الشارحين بأن الساعات من طلوع الشمس إلى الزوال ست لا خمس؛ فتبقى السادسة، ولا شك أن خروج الإمام إنما هو في السابعة وهذا غلط من وجهين:

الأول: أن الساعات في الحديث ليست هي الساعات المتعارفة؛ وهي أربع وعشرون في الليل والنهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>