للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦ - باب الاِسْتِجْمَارِ وِتْرًا

١٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْثُرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ،

ــ

قال الخطابي: وفي الحديث دلالةٌ على وجوب ثَلَاث مَسَحاتٍ، وذلك أن الاسمَ يدلّ على الواحد جزمًا، فلو كان مرادًا لما زِيد عليه، فعُلم أن الإنثار فوق الواحد إنما يكون بثلاثٍ. وهذا استدلالٌ حسن.

فإن قلتَ: الأمر بالاستنثار والاستجمار للوجوب أو للندب؟ قلتُ: في الأول للندب، وفي الثاني للوجوب.

فإن قلتَ: كيف افترقا؟ قلتُ: إزالةُ النجاسة واجبةٌ، وحديثُ الأعرابي حيث قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "توضأ كما أمرك الله" دلَّ على عدم وجوب الاستنثار.

باب: الاستجمار وترًا

١٦٢ - (عن أبي الزناد) -بكسر الزاي بعدها نون- عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) هو عبد الله بن هرمز.

(إذا توضأ أحدُكم فليجعلْ في أنفه ماءً، ثم لِينْثُر) جعلُ الماء في الأنف عبارةٌ عن الاستنشاق، وقد تقدم الكلام عليهما آنفًا مرارًا (وإذا استيقظ من نومه). يقال: استيقظ وتيقَّظ بمعنىً، وأما التَيقُظ بمعنى الذكاء وشدة الحذر، فكأنه مأخوذٌ من هذا المعنى.

(فليغسلْ يده قبل أن يدخلها في وَضُوئه) -بفتح الواو- على الأصح. وهذا الأمرُ للندب عند الجمهور، وحمله مالك على الوجوب، وخَصَّه الإمام أحمدُ بنوم الليل في إحدى الروايتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>