للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ. فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّى نَفْسَهُ وَمَالَهُ، إِلَاّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ». رَوَاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. طرفه ٣٧١

١٠٣ - باب مَنْ أَرَادَ غَزْوَةً فَوَرَّى بِغَيْرِهَا، وَمَنْ أَحَبَّ الْخُرُوجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ

٢٩٤٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ - رضى الله عنه - وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَاّ وَرَّى بِغَيْرِهَا.

ــ

٢٩٤٦ - (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) "ومحمد رسول الله" كما في الرواية الأخرى، وإنما اقتصر عليه لأن الكلام كان مع المشركين والا فاليهود والنصارى إذا قالوا لا إله إلا الله لا يحكم بإسلامهم ما لم يتبرؤوا عن سائر الأديان (فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني نفسه وماله إلا بحقه) أي: إلا بحق الإسلام، كمن قتل مؤمنًا عمدًا أو خطأ فعليه القصاص أو الدية، وقس عليه سائر الضمانات، وقد سبق الكلام مستوفى في أبواب الزكاة، وقضية مانعي الزكاة.

باب من أراد غزوة فورَّى بغيرها ومن أراد الخروج يوم الخميس

٢٩٤٧ - (بكير) بضم الباء مصغر، وكذا (عُقيل)، (لم يكن يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزوة إلا ورى بغيرها) أي: سترها بغيرها، قال ابن الأثير: اشتقاقه من الوراء، أي: ألقى ذكرها وراء ظهره، قال السيرافي شرح كتاب سيبويه: قياسه الهمزة، إلا أن أصحاب الحديث لم يضبطوه بالهمزة، قال الجوهري: وريت الخبر تورية إذا سترته وأظهرت غيره، كأنه مأخوذ من الوراء

<<  <  ج: ص:  >  >>