للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - باب إِذَا بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ

٢٧١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ». طرفه ٢٢٠٣

٣ - باب الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ

٢٧١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِى إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِىَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِى فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكِ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهَا «ابْتَاعِى فَأَعْتِقِى، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

طرفه ٤٥٦

ــ

٢٧١٦ - (من باع نخلًا قد أُبّرت) بضم الهمزة وتشديد الباء المكسورة، قال ابن الأثير: يقال: أبرت بالتشديد والتخفيف أي: لقحت. وتمام الكلام عليه في باب من باع نخلًا مؤبرًا.

باب الشروط في البيع

٢٧١٧ - (عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام.

روى في الباب حديث بريرة، وقد مرّ مرارًا، وموضع الدلالة شرط عائشة أن يكون الولاء لها؛ فإن هذا شرط صحيح؛ لأنه من لوازم البيع.

فإن قلت: قولها: أقضي عنك كتابتك، يدل على أنها أعانتها على الكتابة؟ قلت: فيه تسامح، والمراد البيع، بينه سائر الروايات.

فإن قلت: ترجم على الشروط ولم يذكر في الكتاب إلا شرطًا واحدًا؟ قلت: أشار إلى أن كل شرط يلائم ما في الحديث فهو شرط صحيح، أو أشار إلى شرط الولاء في قول عائشة، وإلى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اشترط الولاء لهم" والجمع يطلق على ما فوق الواحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>