للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢ - باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ

وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلَاثُونَ رَجُلاً يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ.

١٩٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو. وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِى جَعْفَرٍ.

ــ

فإن قلت: كيف دلّ على الترجمة وليس فيها أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصَّلاة؟ قلت: دل الحديث على الترك وعدمُ قضاء الصَّلاة وقضاء الصوم ممَّا لا خلاف فيه؛ كذا قيل، وفيه نظر؛ إذ ليس في الترجمة ولا في الحديث تعرض للقضاء وتركهما معًا؛ كما دل عليه الحديث صريحًا، وهو الذي ترجم عليه.

باب من مات وعليه صوم

(وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلًا يومًا واحدًا جاز) يريد أن رجلًا كان عليه صوم شهر، صام عنه ذلك الشهر ثلاثون رجلًا في يوم واحد، سقط عنه ذلك الشهر؛ وإنَّما ذكره دفعًا لما يتوهم من وجوب التَّرتيب، ونظير هذا من مات وعليه حجٌّ استطاعةً، وآخرُ نذرًا، وآخرُ قضاءً، وحج عنه في عام ثلاثة رجال سقط الكلُّ.

١٩٥٢ - (محمد بن خالد) قال الغساني: هو محمد بن يَحْيَى الذهلي، نسبة إلى جده (أعين) بفتح الهمزة على وزن أحمد.

(من مات وعليه صوم صام عنه وليه) قال النووي: المراد بالولي القريب منه؛ سواء كان عصبة أو لا؛ وارثًا أو غير وارث. والمسألة فيها خلاف، وللشافعي فيها قولان؛ الصَّحيح أنَّه يصوم عنه وليه؛ لأنَّ هذه الأحاديث صريحة ولا معارض لها، وأمّا الحديث الذي يقول فيه: "من مات وعليه صوم يطعم عنه" فليس بثابت؛ ولئن سلم فيعمل بهما لعدم التعارض.

<<  <  ج: ص:  >  >>