١٩٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو عُثْمَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ أَوْصَانِى خَلِيلِى - صلى الله عليه وسلم - بِثَلَاثٍ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَىِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ. طرفه ١١٧٨
ــ
(لا صوم فوق صوم داود شطرَ الدهر) نُصِب بتقدير أعني، وقد سبق أن هذا في حق من يتضرر بصوم الدّهر.
باب صيام البيض ثلات عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة
البيض: صفة الليالي؛ تقديره: صيام أيَّام الليالي البيض؛ وإنَّما سميت بذلك لوجود القمر فيها من أول الليالي إلى آخرها، وقوله: ثلاث عشرة إلى آخره، بيان الليالي، ولذلك أثبتت التاء في الجزء الأخير دون الأول، ويجوز في الشين السكون والكسر، والكسر أفصح.
١٩٨١ - (أبو معمر) -بفتح الميمين وسكون العين- عبد الله بن عمرو (أبو التياح) -بفتح الفوقانية وتشديد المثناة تحت- يزيد بن حميد (عن أبي عثمان) عبد الرَّحمن النَّهدي.
(عن أبي هريرة: أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - بثلاثٍ) بالتنوين؛ أي: خصال، ثم فترها بقوله:(ثلاثة أيَّام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أُوتر قبل أن أنام) قد سبق في أبواب الوتر أنّ هذا إنَّما هو في حق من لا يثق بالانتباه.
فإن قلت: ما في الحديث مطلق وما في الترجمة مقيد، فلا يدل عليه. قلت: لم يقع له مقيدًا، وقد رواه أصحاب السنن مقيدًا، فأشار في الترجمة إلى أنّ له أصلًا وإن لم يثبت عنده.