٦٧٦٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ - حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ سَعْدٍ - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهْوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ». طرفه ٤٣٢٦
٦٧٦٧ - فَذَكَرْتُهُ لأَبِى بَكْرَةَ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. طرفه ٤٣٢٧
ــ
وقاص مع عبد بن زمعة، وموضع الدلالة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم بالولد له بقول الأخ، وأجابوا عن هذا بأنه حكم بالفراش كما صرح به لا بقول الأخ، وهذا الخلاف إنما هو في أخ واحد، وأما إذا كانا اثنين يثبت النسب بشهادتهما.
باب إثم من ادعى إلى غير أبيه
٦٧٦٦ - (خالد) هو ابن عبد الله الطحان. (وخالد) الثاني: وهو ابن مهران وهو الحذاء (من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام).
فإن قلت: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قلت: إن استحل ذلك فهو كفرٌ أو مع الأولين من غير عذاب، أو قال تغليظًا كقوله:"من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر".
فإن قلت: ذكر في آخر الحديث أنه كفر، قلت: على هذا التوجيه على كفران النعمة.
فإن قلت: قد دعيَ إلى غير أبيه من الصحابة المقداد بن الأسود، قلت: ليس ذلك من حيث التبرؤ من أبيه بل لأمر آخر، فإن مقداد بن عمرو كان ربيبًا للأسود وإلا فهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة البهراني ويقال فيه الكندي؛ لأن أباه كان حليفًا لكندة، وهذا مثل انتساب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عبد المطلب.
فإن قلت: لم كان هذا الإثم العظيم، قلت: لأنه لا يرضى بما قسم الله، وفيه اختلاط الأنساب، وصرف الإرث إلى غير الوارث، ولمفاسد أخرى تظهر بالتامل.
٦٧٦٧ - (لأبي بكرة) نفيع بن الحارث، والقائل قلت لأبي بكرة: هو أبو عثمان النهدي، وسببه أن أبا بكرة بن الحارث أمه سمية أمةٌ للحارث بعد أن ولدت أبا بكرة زوجها لمولاه عبيدة فولدت زيادًا، وكان زياد هذا صاحب مكروهًا وكان من جهة الإمام علي فمكر