٤٧٦٨ - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - رَأَى أَبَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ الْغَبَرَةُ وَالْقَتَرَةُ». الْغَبَرَةُ هِىَ الْقَتَرَةُ. طرفه ٣٣٥٠
٤٧٦٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَخِى عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِى أَنْ لَا تُخْزِنِى يَوْمَ يُبْعَثُونَ فَيَقُولُ اللَّهُ إِنِّى حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ». طرفه ٣٣٥٠
ــ
باب قوله: {وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (٨٧)} [الشعراء: ٨٧]
٤٧٦٨ - (إبراهيم بن طهمان) بفتح الطاء وسكون الهاء (عن ابن أبي ذئب) بلفظ الحيوان المعروف (المقبري) بضم الباء وفتحها (الغَبَرَة) بفتح العين والباء (والقَترَة) بفتح القاف والتاء، وفسره الجوهري وابن الأثير بالغبار، والصّواب أنَّه سواد يعلو الغبار. قال تعالى: {وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (٤٠) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (٤١)} [عبس: ٤٠، ٤١].
٤٧٧٠ - (فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني أن لا تخزني) وأي خزي أخرى من أبي الأبعد أي كونه في النَّار، وصف أباه بالأبعد لأنَّه مات مشركًا، ولا بعد بين العبد وبين الرب تعالى فوق الشرك، وقيل: وصف لإبراهيم، وليس بشيء؛ لأنَّه جاء في رواية "أن أجرت أبي الأبعد". قيل: كيف طلب له المغفرة وقد مات مشركًا، وقد أخبر الله عنه أنَّه تبرأ عنه؟ أجاب بعضهم بأن التبري الذين أخبر الله عنه هو هذا التبري، وبعده لائح بل محال، والصَّواب: أنَّه كان يستغفر لأبيه بعد موته كما كان رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - يستغفر لأبي طالب، ولذلك لما نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الاستغفار أردفه بأن استغفار إبراهيم كان له وعدًا منه، ولم يكن عالمًا بأن المشرك لا يغفر له، وأنت عالم بذلك، وقد أنزل علمك أن الله لا يغفر أن يشرك به، والذي يدل قطعًا أن إبراهيم استغفر له بعد موته، قوله:{سَأَسْتَغْفِرُ}[مريم: ٤٧] إذ لو كان الاستغفار في حياته لم يكن وجه.
فإن قلت: فلم أعاد الشفاعة بيستغفر؟ قلت: ألحق (إني حرمت الجنَّة على الكافرين) أي: ألزمت منع دخولها؛ لأنَّ التحريم في العرف: هو الحكم المتعلق بأفعال المكلفين.