١١٧٣ - وَحَدَّثَتْنِى أُخْتِى حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّى سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَكَانَتْ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا.
ــ
اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: ١]. وقال أبو حنيفة: الأفضل تطويل القراءة فيهما؛ لأنهما أفضل من سائر الرواتب.
باب التطوع بعد المكتوبة
١١٧٢ - (مُسَدَّد) -بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة- استدل على ما ترجم بحديث ابن عمر:(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بعد الظهر والمغرب والعشاء ركعتين) هما المراد من السجدتين؛ من إطلاق الجزء على الكل، مجاز متعارف.
فإن قلت: تقدم في كتاب الجمعة من رواية ابن عمر: ما كان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يصلي بعد الجمعة حتَّى ينصرف، وهنا قال: صليت مع النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بعد الجمعة، قلت: ليس في روايته هنا أنَّه كان في المسجد، ولو سلم أنهما، كان ذلك دأبه، وقد فعل هذا مرة بيانًا للجواز.
١١٧٣ - (وكانت ساعة لا أدخل على النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- فيها) هذا كلام ابن عمر، ولذلك روى في ركعتي الفجر عن أخته حفصة؛ وإنما لم يدخل لاشتغاله بالعبادة.