للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤ - باب إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّى تَقَدَّمْ أَوِ انْتَظِرْ فَانْتَظَرَ فَلَا بَأْسَ

١٢١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُمْ عَاقِدُو أُزْرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ، فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ «لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِىَ الرِّجَالُ جُلُوسًا». طرفه ٣٦٢

ــ

باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس

١٢١٥ - (محمد بن كثير) ضد القليل (عن أبي حازم) -بالحاء المهملة- سلمة بن دينار.

(كان الناس يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم) الجار يتعلق بعاقدو أزرهم فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا؛ لئلا يقع بصرهن على عورة الرّجال.

فإن قلت: الحديث دلّ على الشق الثاني دلالة ظاهرة، وهو أن يقال للمصلي انتظر، وليس فيه ما يدل على الشق الأول؛ وهو أن يقال للمصلي تقدم؟ قلت: أجاب ابن بطال: بأن التقدم هو تقدم الرجال على النساء في السجود؛ لأن النساء إذا لم يرفعن رؤوسهن إلا بعد الرجال فقد تقدم الرجال. وفيه نظر؛ لأنّ التقدم إنما يعتبر في الابتداء لا في الانتهاء، ألا ترى إذا قيل: لا يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال إنما يراد عدم سبقه إلى الفعل في الابتداء لا في الانتهاء.

والحق في الجواب أن أمر النساء بالانتظار مستلزم لأمر الرّجال بالتقدم في رفع رؤوسهم.

فإن قلت: هذا القول إنما قيل للنساء خارج الصلاة فكيف يوافق الترجمة في قوله: إذا قيل للمصلي؟ قلت: معناه إذا قيل له خارج الصلاة انتظر في الصلاة، فأطلق عليه المصلي باعتبار وقوع ذلك في الصلاة، وتمام الكلام تقدم في باب إذا كان الثوب ضيقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>