للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٩٤ - حَدَّثَنَا خَلَاّدٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ فِي الْمَسْجِدِ - قَالَ مِسْعَرٌ أُرَاهُ قَالَ ضُحًى - فَقَالَ «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ». وَكَانَ لِى عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِى وَزَادَنِى.

٨ - باب إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ فَهْوَ جَائِزٌ

٢٣٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ

ــ

٢٣٩٤ - (خلاد) بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام (مسعر) بكسر الميم وسكون السين (محارب) بضم الميم، آخره باء موحدة (دثار) بكسر الدال، بعده شاء مثلثة روى حديث جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاه ثمن الجمل، وزاده وقد سلف مرارًا، وفيه دلالة على حسن القضاء، وأن إعطاء الزيادة في قضاء الديون مرغوب فيه.

فإن قلت: قد جاء: "كل قرض جر نفعًا فهو ربا"؟ قلت: ذاك إذا شرط الزيادة؛ وأما إذا لم يشترط فهو من محاسن الأخلاق.

باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز

اعترض ابن بظال على الترجمة، وقال: الصواب: "وحلله"، وعلله بأنه لا يجوز أن يقضي دون حقه وتسقط المطالبة بالباقي، وقد خفي عليه غرض البخاري، فإنه أشار إلى أنه يجوز أن يقضي بعض الحق ويسقط رب الدين البعض، أو يحلله عن الكل؛ ولذلك لم يذكر مفعول حلله.

وتحقيقه: أنَّ وفاء الدين يصدق نقيضه بأحد الأمرين؛ أحدهما: إسقاط البعض وإعطاء البعض؛ كما سأله جابر في دين أبيه. والآخر: إسقاطه الكل.

٢٣٩٥ - (عبدان) -على وزن شعبان- عبد الله المروزي (ابن كعب بن مالك) هو عبد الرحمن أو عبد الله. روى عن جابر: أنه كان على أبيه حفوق، فاشتد عليه الغرماء بعد موت أبيه، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألهم أن يقبلوا ثمر بستانه مهما كان، ويحللوا أباه عن الباقي. هذا موضع الدلالة على الترجمة. فلم يرضوا بذلك، فطاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على

<<  <  ج: ص:  >  >>