١٩٥٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِىُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى - رضى الله عنه - قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ «يَا فُلَانُ قُمْ، فَاجْدَحْ لَنَا». فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَمْسَيْتَ. قَالَ «انْزِلْ، فَاجْدَحْ لَنَا». قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَوْ أَمْسَيْتَ. قَالَ «انْزِلْ، فَاجْدَحْ لَنَا». قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا. قَالَ «انْزِلْ، فَاجْدَحْ لَنَا». فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ، فَشَرِبَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَالَ «إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ». طرفه ١٩٤١
٤٤ - باب يُفْطِرُ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ بِالْمَاءِ وَغَيْرِهِ
١٩٥٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى أَوْفَى - رضى الله عنه - قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ «انْزِلْ، فَاجْدَحْ لَنَا». قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَمْسَيْتَ. قَالَ «انْزِلْ، فَاجْدَحْ
ــ
١٩٥٥ - (عن الشيباني) هو أبو إسحاق؛ سليمان بن أبي سليمان (عن عبد الله بن أبي أوفى) روى عنه: أنهم كانوا في سفر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجل:(انزل فاجدح لنا) -بالجيم والحاء-: من الجدح؛ وهو خلط السويق بالماء أو اللبن، وقد تقدم هذا الحديث في باب الصوم والإفطار.
قال بعض الشارحين: فاعلُ قال في قوله: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو أمسيت" يجوز أن يكون عبد الله بن أبي أوفى، التفت إلى الغيبة، وأن يكون رجلًا آخر دل عليه السياق.
وأنا أقول: قول ابن أبي أوفى: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبعض القوم:"قم يا فلان" صريح في أنَّه خاطب غير ابن أبي أوفى، فلا التفات إلى ما زعم من التفات لأنَّه يوجب تفكيك الضمائر من غير داعية، على أن في رواية أبي داود:"يا بلال" بدل "يا فلان" وقد سلف أن مخالفة الرجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان من باب النصح؛ لا ردًّا لقوله.
باب يفطر بما تيسر من الماء وغيره
١٩٥٦ - روى الحديث الذي في الباب قبله، حيث أمر الرجل بأن يجدح، ووجه الدلالة على الترجمة إفطاره على السويق؛ فإنَّه يدل على أنَّه يجوز بكلِّ ما تيسر؛ لأنَّه لم يفطر