للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - باب الْحِيلَةِ فِي النِّكَاحِ

٦٩٦٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ قَالَ يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ، فَهْوَ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَقَالَ فِي الْمُتْعَةِ النِّكَاحُ فَاسِدٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْمُتْعَةُ وَالشِّغَارُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. طرفه ٥١١٢

٦٩٦١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا - رضى الله عنه - قِيلَ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا. فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ،

ــ

باب

كذا وقع في بعض النسخ.

٦٩٦٠ - روى عن ابن عمر (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار) بكسر المعجمة، وغين كذلك، وقد فسره في الحديث (بأن ينكح ابنته رجلًا، وينكحه ابنته من غير صداق) وقد سلف في أبواب النكاح، وغرضه من إيراده هنا الاعتراض على أبي حنيفة، وليس بوارد؛ لأن أبا حنيفة لم يُجَوِّز نكاح الشغار بل ولا أحد من الأئمة، وإنما قول أبي حنيفة: أحد البضعين لا يكون صداقًا للأخرى، بل يكون كذكر سائر الأشياء التي لا تصلح صداقًا فيرجع فيه إلى مهر المثل كما يقول الشافعي فيما إذا تزوجها على جرار خمر فإنه يصح النكاح، ويرجع فيه إلى مهر المثل، وتحقيقه أن الصداق ليس ركنًا في النكاح، ولذلك جاز خُلوُّه عن الصداق رأسًا، وأما اعتراضه عليه بأنه قال في المتعة: النكاح فاسد، والشرط باطل فلأن من قواعد أبي حنيفة أن الباطل ما لم يُشرع بأصله والفاسد ما لم يُشرع بأصله دون وصفه، وهذا اصطلاح كفرقه بين الواجب والفرض (وقال بعضهم: المتعة والشغار جائز، والشرط باطل) هذا منقول عن زفر.

٦٩٦١ - (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر) أي: عن نكاح المتعة، تقدم في أبواب

<<  <  ج: ص:  >  >>