تسعة عشر وسقًا، فلما أخبر جابر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفاء الدين (فقال: أخبر ابن الخطاب) لأنّه كان حاضرًا حين مشى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النخل.
فإن قلت: أخذ الربوي مجازفة لا يجوز؟ قلت: ذاك عند احتمال الزيادة، وهنا لم يكن من ذلك، ألا ترى أن اليهودي لم يرض بذلك، ويدل عليه ما سيجيءُ في كتاب الصلح من قوله: قالوا: ولم يروا أن فيه وفاء.
باب من استعاذ من الدين
٢٣٩٧ - (عن عائشة أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو في الصلاة بما شاء من الدعاء ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم) أي: كان من جملة دعائه، قال ابن الأثير: هما مصدران وضعا موضع الاسم. يريد بالمغرم مغرم الذنوب والمعاصي. وقيل: المغرم كالغرم وهو الدين.
قلت: هذا الثاني الذي فهمه البخاري؛ ولذلك ترجم على الاستعاذة من الدين، وأورد هذا دليلًا عليه.
فإن قلت: قد أستندان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وروى عنه الأحاديث في استحباب الاستدانة.
قلت: هذا محمول على دين استدين فيما يكرهه الله، أو فيما يعجز عن أدائه؛ كما في الرواية الأخرى:"أعوذ بك من ضلع الدين" وهو ما يثقل عليه حتى يعدله من الاستدانة؛ وهذا هو الوجه؛ لأن استدانة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يكرهه الله غير معقول، وأيضًا قوله في التعليل:(إن الرجل إذا كرم حدث فكذب، ووعد فأخلف) يدل على العجز عن الأداء.