للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٤٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِى عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ». طرفه ٣٣

فائدة: [تعريف الإحسان]

فائدة أخرى

٩ - باب تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ). (٩) وَيُذْكَرُ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ. وَقَوْلِهِ (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا)، فَأَدَاءُ الأَمَانَةِ أَحَقُّ مِنْ تَطَوُّعِ الْوَصِيَّةِ. وَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «لَا صَدَقَةَ إِلَاّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى».

ــ

٢٧٤٩ - (آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا أئتمن خان) استدل به على قبول إقرار المورث لأنه إذا لم يقبل قوله يكون خائنًا، وهذا لا يُلزم أبا حنيفة لأنه تقدَّم أنه يقبلُ إقرارَه في في الوديعة. اللهمَّ إلا أن يجعل عدم قبول إقراره بالدَّين مثله قياسًا (أبو الربيع) ضد الخريف (أبو سهيل) نافع بن مالك.

باب تأويل قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١١]

(ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى بالدين قبل الوصية) هذا التعليق رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وفيه بيان لما وقع في الآية مجملًا من قوله: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١١] فإنه قدم الوصية والدين على الإرث، ولكن لم يبين فيها أنَّ أيَّهما مقدم.

(وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا صدقةَ إلا عن ظهر غنىً) استدلَّ به على تقدم الدين لأن مَن عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>