دين مستغرق لا يوصف بالغنى، وهذا تقدَّم في أبواب الزكاة مسندًا.
(وقوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[النساء: ٥٨] هذا أيضًا من الترجمة (وقال ابن عباس: [لا] يوصي العبد إلا بإذن أهله) لأنه لا مال له، لكن هذا محمول على التبرع بالوصية وأما العبد المأذون إذا كان عليه دين لا تتوقف الوصية به على الإذن.
(وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: العبد راع في مال سيِّده) فلا يجوز له التصرف فيه بالوصية وغيرها.
٢٧٥٠ - (عن الأوزاعي) بفتح الهمزة، عبد الرحمن شيخ أهل الشام (حكيم بن حزام) بكسر الحاء، وزَاي معجمة.
روى عنه أنه سأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - المالَ فأعطاه (ثم قال له: يا حكيم إن هذا المال
خَضِرٌ حلوٌ) الإشارة بهذا إلى الجنس، أوراد المبالغة في ميل النفس إليه فشبهه بالأخضر الحلو، فإن النفسَ مائلةٌ إلى كل واحد منها. فكيف إذا جمعها؟ والخَضر: بفتح الخاء وكسر الضاد. ويروى بالتاء "خَضرة" والحديث تقدم في أبواب الزكاة، ووجه دلالته هنا على الترجمة أن حكيمًا كان له حق في بيت المال، وكان أبو بكر وعمر يسألانه أن يأخذ حقَّه، فيأبى فدَلَّ على أن الدين مقدم على الوصية؛ لأنها تبرع.
(بإشراف نفس) أي: بحرص وطمع، من أشرف على الشيء اطّلع عليه.
(والذي بعثك بالحق لا أرزؤ أحدًا بعدك) أي: لا أسأل. أصله: النقص. أطلقه على الأخذ.