وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ «بِعْنِيهِ». يَعْنِى جَمَلاً صَعْبًا.
٢٠٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزَاةٍ، فَأَبْطَأَ بِى جَمَلِى وَأَعْيَا، فَأَتَى عَلَىَّ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «جَابِرٌ». فَقُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «مَا شَأْنُكَ». قُلْتُ أَبْطَأَ عَلَىَّ جَمَلِى وَأَعْيَا، فَتَخَلَّفْتُ. فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ قَالَ «ارْكَبْ». فَرَكِبْتُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
ــ
سلف في باب شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة أن الطعام ثلاثون صاعًا من شعير، وأن اليهودي اسمه أبو شحمة.
باب شراء الدَّواب والحمير وإذا اشترى دابة أو جملًا وهو عليه
الدابة لغة: كل ما داب على الأرض؛ أي: مشى، وعطف الحمير والجمل عليها يدل على أن في العرف إنما يطلق على الخيل والبغال. قوله (وهو عليه)؛ أي: المشتري راكبًا على المبيع (هل يكون ذلك قبضًا) وقيل: الضمير للبائع؛ أي: والبائع راكبه، وليس كذلك؛ لأن مع ركوب البائع لا يحصل الغرض.
فإن قلت: حديث جابر لما اشترى منه الجمل كان جابر هو الرّاكب؟ قلت: لم يكن قبض هناك، وإنما قبضه لما بلغ المدينة؛ اللهم إلاّ أن يكون مذهب البخاري أن القول كاف ولا يشترط في القبض غيره، كما نقل عن مالك إذا لم يكن ربويًّا.
٢٠٩٧ - (كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزاة) كان في غزوة تبوك (فأبطأ بي جملي وأعيا) أي: تعب، ويقال: أعياه أيضًا، جاء لازمًا ومتعديًا (فنزل) أي: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يحجُنُه بمحجنه) بكسر الميم: قضيب معوج الرأس. وفيه دلالة على جواز ضرب الحيوان بقدر الحاجة (فلقد رأيته كفّه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: لئلا يتقدمه، وهذا من معجزاته، كما وقع