للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا رِبًا إِلَاّ فِي النَّسِيئَةِ». طرفه ٢١٧٦

٨٠ - باب بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً

٢١٨٠ و ٢١٨١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى حَبِيبُ بْنُ أَبِى ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ - رضى الله عنهم - عَنِ الصَّرْفِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ هَذَا خَيْرٌ مِنِّى. فَكِلَاهُمَا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا. طرفه ٢٠٦٠

ــ

هذا ولا ذاك؛ بل هناك أمر ثالث، فأحال القول إلى أسامة في ذلك.

فإن قلت: النصب لا يفيد سلب الحكم عن كل واحد؛ كما ذكره أهل البلاغة في قول أبي النجم:

كله لم أصنع

قلت: هناك أَيضًا لهم خلاف، وقول ابن عباس يصلح دليلًا على إفادته، فإنَّه أبلغ من أبي النجم وغيره.

فإن قلت: فما وجه قول أسامة في حصر الربا في النسيئة: رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: وجهه ما قال العلماء: إنه محمول على سؤال السائل فكأنه سأله إذا اختلف الجنسان ما الحكم؟ فقال: إذا اختلف الجنسان لا ربا لا في النسيئة، والأمر كذلك، وقيل: حديث أسامة منسوخ، والوجه هو الأول؛ لأنّ دعوى النسخ تتوقف على العلم بالتاريخ, وأنّى لهم ذلك؟

باب بيع الورق بالذَّهب نسيئة

٢١٨٠ - ٢١٨١ - (حبيب بن [أبي] ثابت) ضد العدو (أبا المنهال) بكسر الميم: عبد الرَّحْمَن الكُوفيّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>