ذهب مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: هو حلف الرجل على الماضي ظانًّا ولم يكن كما ظنه، وقيل: هو الحلف على المعصية، وقيل: ناسيًا، وقيل: ساهيًا، وقيل في الهزل، وقيل: في الجدال، وقيل: في الغضب.
باب إذا حنث بالأيمان ناسيًا
اختلف العلماء في يمين الناسي، قال الكوفيون ومالك: لا أثر للنسيان وعليه الكفارة، وقال الشافعي في أظهر قوليه: لا كفارة عليه، وهو أحد الأقوال عن أحمد، واستدل البخاري بالآيات وأحاديث الباب على أن لا كفارة، وقيل: بل أورد الأحاديث المتحاذية من الطرفين ليرى أن للمناظرة مجالًا، والذي ذكرنا أظهر في قصده، والأحاديث كلها سلفت في مواضعها، ونشير إلى بعض الأسماء ومواضع منها: