للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦٦٢ - حَدَّثَنَا الأُوَيْسِىُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِىُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِىَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا اللَّهُ، وَكُلٌّ حَدَّثَنِى طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ - فَقَامَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَىٍّ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهُ. طرفه ٢٥٩٣

١٤ - باب (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ)

٦٦٦٣ - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ) قَالَ قَالَتْ أُنْزِلَتْ فِي قَوْلِهِ لَا، وَاللَّهِ بَلَى وَاللَّهِ. طرفه ٤٦١٣

١٥ - باب إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الأَيْمَانِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ). وَقَالَ (لَا تُؤَاخِذْنِى بِمَا نَسِيتُ).

ــ

ذهب مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: هو حلف الرجل على الماضي ظانًّا ولم يكن كما ظنه، وقيل: هو الحلف على المعصية، وقيل: ناسيًا، وقيل: ساهيًا، وقيل في الهزل، وقيل: في الجدال، وقيل: في الغضب.

باب إذا حنث بالأيمان ناسيًا

اختلف العلماء في يمين الناسي، قال الكوفيون ومالك: لا أثر للنسيان وعليه الكفارة، وقال الشافعي في أظهر قوليه: لا كفارة عليه، وهو أحد الأقوال عن أحمد، واستدل البخاري بالآيات وأحاديث الباب على أن لا كفارة، وقيل: بل أورد الأحاديث المتحاذية من الطرفين ليرى أن للمناظرة مجالًا، والذي ذكرنا أظهر في قصده، والأحاديث كلها سلفت في مواضعها، ونشير إلى بعض الأسماء ومواضع منها:

<<  <  ج: ص:  >  >>