مرفوع صفة مكانًا، وقد سلف شرح الحديث في باب المساجد في البيوت مستوفى.
باب هل يصلي الإمام بمن حضر، وهل يخطب يوم الجمعة في المطر
٦٦٨ - (حماد) بفتح الحاء وتشديد الميم (عبد الحميد صاحب الزيادي) بالزاي بعدها ياء (خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ) بالدال المهملة وغين معجمة، وفي بعضها:"رزغ" بالزاي المعجمة موضع الدال، وهو الطين والوحل، ويجوز في لفظ يوم الإضافة وعدمها (وإني كرهت أن أُخرجكم) -بضم الهمزة- من أخرجه، أوقعه في الحرج وهو المشقة. ويجوز في لفظ يوم الإضافة وعدمها، ويجوز في رواية التخفيف والتشديد، وفي بعضها "أخرجكم" بالخاء المعجمة أي: من بيوتكم لقوله: (تدوسون الطين إلى ركبكم).
فإن قلت: في رواية (أن أؤثمكم) بالثاء من الإثم؟ قلت: محمول على المشقة لما ذكرنا من سائر الروايات. أو يكون مذهب ابن عباس أن كل من سمع النداء يجب عليه الحضور، فلو لم يقل:(الصلاة في الرحال) لأوقعه في الإثم.