للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُصَلِّىَ». فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. طرفه ٤٢٤

٤١ - باب هَلْ يُصَلِّى الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ

٦٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِى رَدْغٍ، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ. قَالَ قُلِ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا فَقَالَ كَأَنَّكُمْ أَنْكَرْتُمْ هَذَا إِنَّ هَذَا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّى - يَعْنِى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّهَا عَزْمَةٌ، وَإِنِّى كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ. وَعَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كَرِهْتُ أَنْ أُؤَثِّمَكُمْ، فَتَجِيئُونَ تَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى رُكَبِكُمْ. طرفه ٦١٦

ــ

مرفوع صفة مكانًا، وقد سلف شرح الحديث في باب المساجد في البيوت مستوفى.

باب هل يصلي الإمام بمن حضر، وهل يخطب يوم الجمعة في المطر

٦٦٨ - (حماد) بفتح الحاء وتشديد الميم (عبد الحميد صاحب الزيادي) بالزاي بعدها ياء (خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ) بالدال المهملة وغين معجمة، وفي بعضها: "رزغ" بالزاي المعجمة موضع الدال، وهو الطين والوحل، ويجوز في لفظ يوم الإضافة وعدمها (وإني كرهت أن أُخرجكم) -بضم الهمزة- من أخرجه، أوقعه في الحرج وهو المشقة. ويجوز في لفظ يوم الإضافة وعدمها، ويجوز في رواية التخفيف والتشديد، وفي بعضها "أخرجكم" بالخاء المعجمة أي: من بيوتكم لقوله: (تدوسون الطين إلى ركبكم).

فإن قلت: في رواية (أن أؤثمكم) بالثاء من الإثم؟ قلت: محمول على المشقة لما ذكرنا من سائر الروايات. أو يكون مذهب ابن عباس أن كل من سمع النداء يجب عليه الحضور، فلو لم يقل: (الصلاة في الرحال) لأوقعه في الإثم.

<<  <  ج: ص:  >  >>