للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١١ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِىِّ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ - وَهْوَ غَيْرُ كَذُوبٍ - قَالَ كُنَّا نُصَلِّى خَلْفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ. طرفه ٦٩٠

١٣٤ - باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

٨١٢ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ

ــ

فإن قلت: ما الَّذي صرف الأمر عن الوجوب في كف الثوب والشعر؟ قلت: إجماع الأئمة على ذلك، إذ لا بدَّ له من سند وإن لم يطلع عليه.

٨١١ - (عبد الله بن يزيد حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب) قد ذكرنا فيما مضى في باب متى يسجد من خلف الإمام فائدةَ قوله غير كذوب، وأن الأحسن في توجيهه أن الكذب بمعنى الخطأ، أي: لم يكن يخطئ في الرواية.

(لم يحنِ أحد منَّا ظهره) -بفتح الياء وسكون الحاء وكسر النون- أي: لم يمل (حتَّى يضع جبهته على الأرض).

فإن قلت: كيف دلَّ هذا على أن السجود يكون على الأعضاء السبعة؟ قلت: لا يشترط أن يكون كل حديث في الباب دالًا على كل الترجمة، على أن العادة جارية بأن يكون وضع الجبهة مع سائر الأعضاء.

باب السجود على الأنف

٨١٢ - (معلى بن أسد) بضم الميم وتشديد اللام (وهيب) بضم الواو على وزن المصغر.

(عن ابن عباس: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار

<<  <  ج: ص:  >  >>