١١ - باب الإِجَارَةِ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ
٢٢٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلاً يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُومٍ،
ــ
في أن ذلك ليس في مقابلة عمل، على أن مؤمني أهل الكتاب كانوا مؤمنين بمحمد - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنَّه كان مكتوبًا في التوراة والإنجيل.
فإن قلت: ترجم على الإجارة إلى صلاة العصر، وليس له ذكر في الحديث؟ قلت: يعلم من قوله: "ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشَّمس" على أنَّه قد تقدم صريحًا في الباب قبله، وقد علمت أن دأب البُخَارِيّ الاستدلال بما فيه خفاء.
باب إثم من منع أجر الأجير
٢٢٧٠ - (سليم) بضم السين، مصغر (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة؛ رجل أعطى بي) أي: العهد، حالفًا بي (ثم غدر) أي: نقض العهد (ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه) أكل الثمن ليس قيدًا؛ بل إشارة إلى ما هو الموجب غالبًا (ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه) أي: ما شرطه (ولم يعطه أجره) قد سبق تمام الكلام عليه في باب إثم من باع حرًّا.
باب الإجارة من العصر إلى الليل
٢٢٧١ - (محمَّد بن العلاء) بفتح العين والمد (أبو أسامة) بضم الهمزة حماد بن أسامة (بريد) بضم الباء: مصغر (أبو بردة) -بضم الباء وسكون الراء- عامر بن أبي موسى (مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قومًا يعملون له إلى الليل).