الحديث "فإني لا أشهد على جَوْرٍ". قال النووي: فالذي قال بجوره قال: معناه الميل لا الظلم. والإنصاف أن ما ذهب إليه البخاري وأحمد من الوجوب هو الظاهر.
باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
(وقال إبراهيم جائزة) لا خلاف في الجواز والخلاف إنما هو في الرجوع. وقد نقل عن عمر بن عبد العزيز: إنهما لا يرجعان. وعليه اتفق الأئمة. والدليل عليه ما رواه أهل السنن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل لرجل أن يَهَبَ هبةً ثم يرجع فيها، إلا الوالد"، وقد نقلنا تفصيل المذاهب في باب المكافأة في الهبة (واستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه، في أن يُمرَّض في بيت عائشة) يُمرَّض بضم الياء وتشديد الراء: والتمريض تعاهد المريض. هذا التعليق سيأتي مسندًا. وفيه دلالة على جواز هبة المرأة زوجها لا على عدم الرجوع. وأيضًا إنما يتم أن لو كان القسم واجبًا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والأصحُّ عدم الوجوب (وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه) أسنده في آخر الباب واختلف العلماء في هذا التشبيه، قال بعضهم: يحرم العود، والجمهور على أنه مكروه لأنه شبهه بشيءٍ مكروه ولم يرتب عليه ما يتعلق بالإثم.