فإن قلت: تقدم في كتاب الأنبياء: قيراط بلفظ المفرد؟ قلت: ذكر الأقل لا ينافي الأكثر، أو ذلك باعتبار شرف المكان وعدمه، وقيل: القيراطان في المدن والقرى، والقيراط الواحد في البوادي، أو أخبر أولًا بقيراط، ثم بقيراطين كما أخبره الله به.
فإن قلت: في رواية أبي هريرة زيادة "كلب الحرث" فكيف يصح الحصر في الصيد والماشية؟ قلت: أجاب بعضهم بأن مدار الحصر على المقامات واعتقاد السامعين لا على ما في الواقع، وهذا الذي قال خطأ؛ فإنَّه يستلزم أن يكون ما قاله رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - خلاف الواقع. والصَّواب أن هذا الاختلاف نشأ من حفظ الرواة، ولذلك لما روى الحديث من أبي هريرة بزيادة كلب الحرث قال ابن عمر: إن أبا هريرة كان صاحب حرث. قال النووي: ليس هذا من ابن عمر. قد جاء في أبي هريرة: ما كان صاحب زرع، حفظ الحديث فيه، فإن المبتلى بشيء يحفظ أحواله وأحكامه أكثر من غيره.
فإنّ قلت: يجوز اقتناء الكلب لغير هذه الثلاثة مثل حفظ البيوت والدروب؟ قلت: قال النووي: يجوز ذلك عملًا بالعلة المفهومة وهي الحاجة،
فإن قلت: ذلك الحديث على أنَّه لا ينقص أجره إذا كان لحاجة، فهل تدخل الملائكة ذلك البيت؟ قلت: الظاهر عدم الدخول في إطلاق قوله: "إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب"، وأيضًا العلة إذا كانت نجاسة الكلب فلا يتفاوت.