للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. طرفه ٢١٥٨

١٥ - باب هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ

٢٢٧٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ حَدَّثَنَا خَبَّابٌ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً قَيْنًا فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ فَاجْتَمَعَ لِى عِنْدَهُ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ. فَقُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ فَلَا. قَالَ وَإِنِّى لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِى ثَمَّ مَالٌ وَوَلَدٌ فَأَقْضِيكَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (أَفَرَأَيْتَ الَّذِى كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا) طرفه ٢٠٩١

ــ

قوله: لا يبيع حاضر لباد قال: لا يكون سمسارًا) لا بأس به؛ إنما المكروهُ أن يقول: دع المتاع عندي لأبيعه لك على الثاني بأرفع ثمن، وقد سلف الكلام عليه.

باب هل يؤاجر الرَّجل نفسه من مشرك في دار الحرب

٢٢٧٥ - (خباب) بفتح المعجمة وتشديد الباء (كنت رجلًا قينًا) أي: حدادًا (أما والله) بفتح الهمزة وتخفيف الميم: حرف تنبيه تقدم المّسم (حتَّى تموت ثم تبعث) غاية لجواب القسم؛ أي: لا أكفر بمحمد -صلى الله عليه وسلم- إلى ذلك الوقت، ومعلوم أن لا كفر بعد ذلك؛ لانقطاع التكليف، فلا مفهوم للغاية (قال: وإني لميت ثم مبعوث).

قال بعض الشارحين: فإن قلت: لم أكّدَ الكلام بأن واللام والمخاطب به خباب، ولم يكن منكرًا للموت والبعث بعده؟ قلت: فهم العاص من خباب التأكيد في مقابلة إنكاره، فكأنه قال: أتقول هذا الكلام المؤكد. هذا كلامه، وهذا مع سماجته كلام مخترع من عند نفسه، والجواب أنَّه أكد الكلام بناء على إنكار نفسه، قال الشيخ عبد القاهر: قد تدخل كلمة إن للدلالة على أن الظن كان من المتكلم في الذي كان أنَّه لا يكون لِقولك للشيء وهو بمرأى ومسمع من المخاطب: إنه قد كان من الأمر ما ترى، ومنه قول أم مريم: {إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى} [آل عمران: ٣٦].

استدل البُخَارِيّ بحديث خباب على جواز إجارَه المسلم نفسه للكافر الحربي، ودلالته ليست ظاهرة؛ لأنه كان قبل البعثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>