قوله: لا يبيع حاضر لباد قال: لا يكون سمسارًا) لا بأس به؛ إنما المكروهُ أن يقول: دع المتاع عندي لأبيعه لك على الثاني بأرفع ثمن، وقد سلف الكلام عليه.
باب هل يؤاجر الرَّجل نفسه من مشرك في دار الحرب
٢٢٧٥ - (خباب) بفتح المعجمة وتشديد الباء (كنت رجلًا قينًا) أي: حدادًا (أما والله) بفتح الهمزة وتخفيف الميم: حرف تنبيه تقدم المّسم (حتَّى تموت ثم تبعث) غاية لجواب القسم؛ أي: لا أكفر بمحمد -صلى الله عليه وسلم- إلى ذلك الوقت، ومعلوم أن لا كفر بعد ذلك؛ لانقطاع التكليف، فلا مفهوم للغاية (قال: وإني لميت ثم مبعوث).
قال بعض الشارحين: فإن قلت: لم أكّدَ الكلام بأن واللام والمخاطب به خباب، ولم يكن منكرًا للموت والبعث بعده؟ قلت: فهم العاص من خباب التأكيد في مقابلة إنكاره، فكأنه قال: أتقول هذا الكلام المؤكد. هذا كلامه، وهذا مع سماجته كلام مخترع من عند نفسه، والجواب أنَّه أكد الكلام بناء على إنكار نفسه، قال الشيخ عبد القاهر: قد تدخل كلمة إن للدلالة على أن الظن كان من المتكلم في الذي كان أنَّه لا يكون لِقولك للشيء وهو بمرأى ومسمع من المخاطب: إنه قد كان من الأمر ما ترى، ومنه قول أم مريم:{إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى}[آل عمران: ٣٦].
استدل البُخَارِيّ بحديث خباب على جواز إجارَه المسلم نفسه للكافر الحربي، ودلالته ليست ظاهرة؛ لأنه كان قبل البعثة.