(قال أبو سعيد: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) أبو سعيد: هو الخدري، وهذا التعليق عنه تقدم في الباب قبله. ١٤٦٦ - (عن زينب امرأة عبد الله) أي: ابن مسعود (قال: فذكرته لإبراهيم) القائل هو: الأعمش، قال: ذكرت حديث زينب لإبراهيم النخعي كما سمعت من شقيق (فحدثني إبراهيم أنه يرويه أيضًا عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب) فاتفق للأعمش رواية الحديث من طريقين، إلا أن الطريق الأول أعلى سندًا؛ ولذلك قدمه البخاري، وأردفه بالثاني كالتابع المؤكد (قالت): أي: زينب (كنت في المسجد، فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم -) وفي رواية مسلم: رآني النبي - صلى الله عليه وسلم -، (فقال: تصدقن ولو من حليكن) -بضم الحاء وتشديد الياء- جمع حلي -بفتح الحاء وسكون اللام- مثل ثدي في ثدي، وحديث زينب تقدم في باب الزكاة على الأقارب، وذكرنا هناك أن الوجه حمل الزكاة على صدقة التطوع؛ لما تقدم هناك من قولها: وكان عندي حلي، فأردت أن أتصدق به، فلا دلالة في الحديث على جواز صرف الزكاة على الزوج والأولاد، ولا على وجوبه في الحلي.
فإن قلت: قولها: (أيجزي عني) يدل على الزكاة؟ قلت: معناه يغني عني شيئًا،