للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَىْءٍ». فَقَامَ خَالِى أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّىَ وَعِنْدِى جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. قَالَ «اجْعَلْهَا مَكَانَهَا - أَوْ قَالَ اذْبَحْهَا - وَلَنْ تَجْزِىَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ». طرفه ٩٥١

١١ - باب فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ، وَالأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا. وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ.

ــ

فإن قلت: ليس فيه ذكر الوقت؟ قلت: قوله: "أول ما نبدأ به" يدلّ على أنه كان يصلي بعد وقت الكراهة.

باب فضل العمل أيام التشريق

(وقال ابن عباس: واذكر الله في أيام معلومات) وفي بعضها: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ} [الحج: ٢٨] وهذا لفظ القرآن الكريم، ولكن أكثر النسخ على الأول، فالوجه فيه أنه اقتبس من الآية الأمر بالذكر وخاطب الحاضرين بذلك، وفيه ما فيه (أيام العشر) -بالرفع- أي: هي أيام العشر (والأيام المعدودات أيام التشريق) أي: الأيام المذكورة في قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: ٢٠٣] وإنما سميت أيام التشريق لتشريق الناس فيها لحوم الأضاحي. وقيل: لأنّ القرابين لا تذبح حتى تشرق الشمس. وهي ثلاثة أيام؛ الثاني يوم النحر؛ ويسمى: يوم القرّ -بفتح القاف- لقرار الناس فيه بمنى، لفراغهم من أكثر أعمال الحج؛ واليوم الذي بعده يوم النفر الأول -بسكون الفاء- لأنّ الناس ينفرون فيه.

(وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر) وفي بعضها: في الأيام العشر، على الوصف؛ أو البدل. هذا الذي رواه عنهما ليس عليه عمل الأمصار؛ قال أبو حنيفة: يبدأ بالتكبير فجر يوم عرفة إلى عصر العيد، وقال صاحباه: إلى عصر آخر أيام التشريق؛ وإليه ميل الشافعي، وكذا قال أحمدُ ومالك؛ إلا أن عند مالك ابتداؤه من ظهر النحر.

(وكبر محمد بن علي خلف النافلة) هو ابن علي بن الحسين؛ زين العابدين، المعروف بالباقر، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: بعد فرض صُلّي جماعة، وبه قال أحمد؛ إلا أنّ التكبيرات واجبة عند أبي حنيفة مسنونة عنده، وقال مالك: يكبر بعد الفرض؛ ولم يقيده بالجماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>