لِحَدِيثِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ طَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ فِي ذَبِيحَةِ السَّارِقِ اطْرَحُوهُ.
ــ
وفي الحديث دلالة على جواز وسم الحيوان في غير الوجه، وفي رواية مسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّ بحمار وسم وجهه فقال:"لعن الله من وسمه".
٥٥٤٢ - (عن أنس: دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - بأخ لي) هو عبد الله الذي دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي طلحة لما أخبر بما فعلت أم سليم بقوله:"بارك في ليلتكما"(يحنكه) -بضم الياء وتشديد النون- هو أن يمضغ تمرة ويدلك بها حنك الطفل، ويروى بفتح الياء وتخفيف النون (وهو في مربد) -بكسر الميم وسكون [الراء، وفتح] الموحدة- معطن الإبل، ويطلق على موضع التمر عند أهل المدينة (فرأيته يسم شاة حسبته قال في آذانها) هذا من كلام شعبة، صرح به في الرواية قال شعبة: أكثر علمي قال: في آذانها.
فإن قلت: سيأتي في كتاب اللباس أنه قال: "وهو يسم ظهرًا"، والظهر: الإبل؟ قلت: لا منافاة يفعل هذا وذاك إلا أن قوله: (فرأيته يسم شاة) يدل على أن أول دخوله كان يسم الشاة.
باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر صاحبهم لم يؤكل لحديث رافع