للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ. قَالَ هَذِهِ السَّاعَةَ قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَأَنْظِرْنِى حَتَّى أُفِيضَ عَلَى رَأْسِى ثُمَّ أَخْرُجَ. فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ، فَسَارَ بَيْنِى وَبَيْنَ أَبِى، فَقُلْتُ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ. فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ صَدَقَ. طرفاه ١٦٦٢، ١٦٦٣

٨٨ - باب الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بِعَرَفَةَ

١٦٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهْوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ. طرفه ١٦٥٨

٨٩ - باب الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الإِمَامِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا.

١٦٦٢ - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى سَالِمٌ أَنَّ

ــ

كالحائط في البيوت (فخرج وعليه ملحفة معصفرة) أي: مصبوغة بالعصفر (فقال: الرّواح إن كنت تريد السنة) نصب على الإغراء؛ أي: الزم الرواح إنْ كنت تريد العمل بالسنة (قال: فَأَنظرني) بهمزة القطع، ويجوز الوصل: أي: أمهلني (حتَّى أفيض على رأسي) أي: أَغتسل.

فإن قلت: تقدم أنّ لبس المعصفر لا يجوز؟ قلت: أجابوا بأن الحجاج لم يبال بالمعاصي، وابن عمر لم ينهه لعلمه بأنه لا يرتاع.

باب الوقوف على الدّابة بعرفة

١٦٦١ - روى الحديث الَّذي رواه في باب صوم يوم عرفة: أن الناس اختلفوا في صوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعثت أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على ناقته بالموقف فشربه.

باب الجمع بين الصلاتين بعرفة

١٦٦٢ - (عقيل) بضم العين مصغر.

<<  <  ج: ص:  >  >>