للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩ - باب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً

٥٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ». طرفه ٥٥٦

ــ

٥٧٩ - (عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام (أسلم) على وزن الماضي (يسار) ضد اليمين (بُسر بن سعيد) بضم الموحدة وسين مهملة (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح).

فإن قلت: هذا الحديث عن أبي هريرة تقدم في باب من أدرك من العصر ركعة؛ فأي فائدة في إفراد باب له؟ قلت: في ذلك الحديث كان العصر مقدمًا فبوب عليه، وهنا ذكر الصبح مقدم فبَوّب عليه؛ لأنّ صدور هذا الكلام من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تارة بتقديم العصر وأخرى بتقديم الصبح دلّ على الاهتمام بكل واحدة استقلالًا.

فإن قلت: قال هناك: "من أدرك سجدة"، وهنا: "ركعة"؟ قلت: أشرنا هناك إلى أن المراد من السجدة الركعة.

فإن قلت: قال هناك: "من أدرك سجدة" وهنا: "ركعة"؟ قلت: محصلهما واحد؛ لأنّ المدرِك مأمور بالإتمام، لا مخالف في المسألة إلا أبا حنيفة فإنه قال ببطلان صلاة الصبح.

قال النووي: والحديث حجة عليه؛ وأمّا دعوى أن النهي ناسخ لهذا الحديث فدعوى بلا دليل؛ لتوقفه على تأخره، وأنى لهم ذلك، وعلى تقدير تأخره مؤولٌ بأن يقصد الشروع في ذلك الوقت؛ لأنّ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فليتتم" نص قاطع.

باب من أدرك من الصلاة ركعة

<<  <  ج: ص:  >  >>