للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - باب السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ

٦٧٨٢ - حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا يَزْنِى الزَّانِى حِينَ يَزْنِى وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ». طرفه ٦٨٠٩

٨ - باب لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ

٦٧٨٣ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ». قَالَ الأَعْمَشُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ، وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمَ. طرفه ٦٧٩٩

٩ - باب الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ

٦٧٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِىِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضى الله عنه - قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي

ــ

باب السارق حين يسرق

٦٧٨٢ - (فضيل) بضم الفاء، مصغر (غزوان) بغين معجمة وزاي كذلك، على وزن شعبان. روى في الباب حديث ابن عباس (لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن) قد سلف من شرح ابن عباس ينزع عنه نور الإيمان، وقد أشرنا إلى أنه يريد زوال كمال الإيمان.

٦٧٨٣ - (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده) (قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد) هو منظور يده، فإن السارق يدل على أنه يتلف يده في أدنى شيء، قال الخطابي: هذا من قبيل الإيماء إلى ما يتدرج فيه فإنه أول ما يسرق الشيء الحقير ثم يرقى شيئًا فشيئًا إلى أن يسرق ما يوجب القطع، وقال ابن الأثير: قال أولًا هذا الكلام ثم أعلمه الله أن لا قطع إلا في ربع دينار، وفي الحديث دلالة على أن الإنسان لا يواجه العاصي بخصوصه بل يذكره بوصف يتناوله وغيره.

باب الحدود كفارة

٦٧٨٤ - (ابن عيينة) -بضم العين- مصغر عين سفيان (أبو إدريس الخولاني) واسمه

<<  <  ج: ص:  >  >>