٩٩٩ - (عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن) لم يذكر أحد اسمه، قال المقدسي: اسمه كنيته. قال المقدسي: ليس لأبي بكر هذا حديث في البخاري غير هذا الحديث (عن سعيد بن يسار) ضد اليمين (كنت مع عبد الله بن عمر [بن] الخطاب في طريق مكة، فلما خشبت الصبح نزلت فأوترت) فيه دليل على أن الوتر لا يكون بعد الصبح (فقال لي عبد الله: أليس لك في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُسوة؟) -بضم الهمزة وكسرها- لغتان قرِئ بهما (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر على البعير) هذا ظاهر عند القائل بأنه سنة؛ وأمّا القائل بوجوبه يشكل عليه، ولذلك قال الطحاوي: قال الكوفيون: لا يُصلي الوتر على الراحلة. وهو خلاف السنة وأشرنا إلى أن الدليل ما رواه البخاري أن ابن عمر: أنه صلى الوتر على الدّابة.
فإن قلت: ترجم على الدابة، وذكر في الحديث البعير؟ قلت: البعير دابة لغة، أو أشار إلى ما سيأتي في أبواب القصر بلفظ: الدابة.