١٥٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. أطرافه ١٧٥٤، ٥٩٢٢، ٥٩٢٨، ٥٩٣٠
١٩ - باب مَنْ أَهَلَّ مُلَبِّدًا
١٥٤٠ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُهِلُّ مُلَبِّدًا. أطرافه ١٥٤٩، ٥٩١٤، ٥٩١٥
ــ
الرأس؛ لأنه يُفرق فيه الشَعْر، والجمع باعتبار الأجزاء.
١٥٣٩ - (كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأحرامه حين يحرم، ولحلِّه حين يحل قبل أن يطوف) يقال: حلَّ وأحلّ لغتان، وهذا هو الحل الأول؛ فإن الحجّ له محللان، الأول: وهو يحصل بالإثنين من الثلاثة، الحلق والرمي والطواف من غير ترتيب، ويباح به كل شيءٍ كان حرامًا عليه سوى الجماع؛ والثاني: يحصل بالثالث.
١٥٤٠ - (التلبيد) أن يجمع شعره ويلطخ عليه الصمغ؛ لئلا يدخله الغبار.
فإن قلت: ذكر في الترجمة الترجل والإدّهان؛ ولا ذكر لهما في الحديث. قلت: يقاس أمرها إلى الطيب من باب الأولى، أو أشار إلى ما يأتي في باب لبس المحرم من رواية ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترجَّل وادهن.