للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣ - باب نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ

٢٧٧٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا يَقْتَسِمْ وَرَثَتِى دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِى وَمَئُونَةِ عَامِلِى فَهْوَ صَدَقَةٌ». طرفاه ٣٠٩٦، ٦٧٢٩

٢٧٧٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ يَأْكُلَ مَنْ وَلِيَهُ وَيُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالاً. طرفه ٢٣١٣

ــ

إذا أريد بالهبة التصدق؛ فإنه يشبه الوقف مشابهة تامَّة، وإلا فالفرس لم يكن وقفًا، وإلا لم يجز بيعُه.

باب نفقة القيم للوقف

٢٧٧٦ - (من أبي الزِّناد) -بكسر الزاي، بعدها نون- عبد الله بن ذكوان.

(لا يقتسمُ ورثتي) بضمِّ الميم نفي بمعنى النهي (دينارًا ولا درهمًا) أي: لو كان موجودًا؛ فإنه لم يترك شيئًا من هذين الجنسين، كما تقدَّم أنه لم يترك إلا سلاحَه وبغلته، وأرضًا جعلها صدقة.

(ما تركت بعد نفقة نسائي) لأنهن معتدات عنه إلى حين الموت، ونفقة عاملي الذي يقوم على وقفه.

وحَمْلُ العاملِ على الخليفة بعده غلط من وجهين، الأوَّل: أن نفقة الخليفة من بيت المال الثاني: أنه لا يدل على الترجمة.

ثم رُوي حديثُ وَقفِ عمرَ، وموضع الدلالة: أنه شرط أن مَنْ وليَه يأكل منه غير متمول، وهو المراد من النفقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>