للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا. أطرافه ٢١٤٨، ٢١٥٠، ٢١٥١، ٢١٦٠، ٢١٦٢، ٢٧٢٣، ٢٧٢٧، ٥١٤٤، ٥١٥٢، ٦٦٠١

٥٩ - باب بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ

وَقَالَ عَطَاءٌ أَدْرَكْتُ النَّاسَ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ.

٢١٤١ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَاحْتَاجَ فَأَخَذَهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ

ــ

الشافعي: وهذا إنما ينهى عنه في متاع تعم الحاجة إليه (ولا تناجشوا) النجش -بسكون الجيم- قال المطرزي: هو بفتح الجيم ويجوز إسكانه، وهو أن يزيد في ثمن المتاع من غير إرادة الشراء؛ ليوقع المشتري في الزيادة، أو يمدح متاعه ليغتر المشتري؛ كذا قاله ابن الأثير.

(ولا يخطب على خطبة أخيه) -بكسر الخاء- طلب الزواج، وهذا إنما يحرم بعد إجابة الأول (ولا تطلب المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها) -بفتح التاء والفاء- من كفأت الإناء: قلبته، كناية عن قطع نصيبها، وانقطاع حقها؛ وإنما عبر بلفظ الأخ والأخت حثًّا على عدم الإضرار، فإن المؤمن يجب أن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، وهذا بناء على الأكثر، ويلحق به الذمي دلالة؛ لأن له ما لنا، وعليه ما علينا.

واتفق الجمهور على صحة العقد في الصور المذكورة مع تأثيم الفاعل وعن مالك وأحمد في الفساد روايتان.

باب بيع المزايدة

المزايدة: بضم الميم مصدر زَايَدَ إذا زاد على غيره في ثمن المبيع؛ وإنما أورده دلالة على أنه ليس من السوم على سوم أخيه، وأما قول عطاء: لا بأس به في المغانم يشعر بأنّ غير المغانم يكره فيه ذلك؛ كما قاله الأوزاعي، وحديث الباب حجة عليه.

٢١٤١ - (أنّ رجلًا أعتق كلامًا له عن دبر) أي: دبره، وهذا الرجل يقال له: أبو

<<  <  ج: ص:  >  >>