للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩ - باب مَا يُرَخَّصُ لِلرِّجَالِ مِنَ الْحَرِيرِ لِلْحِكَّةِ

٥٨٣٩ - حَدَّثَنِى مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا. طرفه ٢٩١٩

٣٠ - باب الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ

٥٨٤٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

ــ

الحمر باعتبار ما كان عندهم على ذلك النمط، وعلة الحرمة كونها حريرًا على أي وجه كان.

اعلم أن يزيد في السند من الزيادة هو يزيد بن أبي زياد، كذا صرح به ابن ماجة، فمن قال: هو يزيد بن رومان فقد التبس عليه، ومن قال: هو بريد بضم الباء فقد صحف.

فإن قلت: قال أولًا (تصنعه) ثم قال: (يصفرنها)؟ قلت: الأول صفة النساء، والثاني فعل الرجال، وفي رواية "يصنفونها" بالفاء من التصنيف، وفي أخرى "يصفونها" وفي أخرى "يصفرونها" بالراء، قال شيخنا: هذه الأخيرة تصحيف.

باب ما يرخص للرجال من الحرير

٥٨٣٩ - (رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - للزبير وعبد الرحمن بن عوف لبس الحرير لحكة) كانت (بهما) وفي رواية مسلم "كان ذلك في السفر" وليس ذلك قيدًا، بل كان أمرًا اتفاقيًّا، ولا الحكة بل كل مرض يصلح له لبسه.

باب لبس الحرير للنساء

٥٨٤٠ - (حرب) ضد الصلح (بشار) بفتح الباء وتشديد الشين (غندر) بضم الغين وفتح

<<  <  ج: ص:  >  >>