للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩ - باب مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يُتَوَفَّى فَجْأَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ، وَقَضَاءِ النُّذُورِ عَنِ الْمَيِّتِ

٢٧٦٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ أُمِّى افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا، وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ «نَعَمْ، تَصَدَّقْ عَنْهَا». طرفه ١٣٨٨

٢٧٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ - رضى الله عنه - اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ. فَقَالَ «اقْضِهِ عَنْهَا». طرفاه ٦٦٩٨، ٦٩٥٩

ــ

باب ما يستحب لمن توفي فجأةً أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت

٢٧٦٠ - (عن عائشة رضي الله عنها أن رجلًا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أمي افتُلِتَت نفسها) بضم الهمزة على بناء المجهول ونصب نفسها، والقائم مقام الفاعل الضمير المستتر في الفعل على أنه متعدٍّ إلى مفعولين، كقولك: اختلسته الشيء. والرفع على أنه متعد إلى مفعول واحد، على معنى: أخذ الله روحها. وهذا الرجل هو سعد بن عبادة سيذكره صريحًا مع هذا المتن.

٢٧٦١ - (عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ أمَّه ماتت وعليها نذر، فقال: اقضِه عنها).

قال النووي: اختلف في نذر أم سعد قيل: كان نذرًا مطلقًا، وقيل: كان صومًا. وقيل: عتقًا. وقيل: صدقة. قال والأوَّل أصح لما روى الدارقطني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اسق

<<  <  ج: ص:  >  >>