٥١١٢ - بكسر الشين وغين معجمة، وفسره في الحديث قال:(والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر [ابنته] ليس بينهما صداق) وكان هذا نكاحًا معروفًا في الجاهلية، قال ابن الأثير: كان يقول الرجل وليس منحصرًا في الابنة- للرجل: شاغرني أي: زوجني أختك أو ابنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك مثلها، ولا مهر ويكون بضع كل واحدة مقابلًا بضع الأخرى، وسمي بذلك لارتفاع المهر من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول. أو من شغر الولد عن الأمير. وفي رواية مسلم؛ لا شغار في الإسلام". قال أبو حنيفة: يصح هذا النكاح ويكون لكل واحدة مهر مثلها؛ لأن ذكر الصداق ليس ركنًا في النكاح، وكذا عن الثوري. وقال مالك وأحمد والشافعي: النكاح باطل، وقالوا: النهي فيه يدل على البطلان كالنهي عن نكاح المتعة.
باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد
٥١١٣ - (محمد بن سلام) بتخفيف اللام (ابن فُضيل) بضم الفاء مصغر اسمه: محمد