للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥ - باب الصَّلَاةِ فِي الْخِفَافِ

٣٨٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَسُئِلَ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - صَنَعَ مِثْلَ هَذَا. قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ، لأَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ.

ــ

باب الصلاة في الخفاف

بكسر الخاء جمع خف بالضم.

٣٨٧ - (الأعمش) هو سليمان بن مهران (إبراهيم) هو النخعي الفقيه المعروف (همام) بفتح الهاء وتشديد الميم (قال إبراهيم: كان يعجبهم لأن جريرًا كان آخر من أسلم) قد ذكرنا أن الأكثر أنه أسلم قبل موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأربعين يومًا.

وقد أشرنا أن هذا لا يصح؛ لأن البخاري روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لجرير: "استنصت الناس" لخطبته في حجة الوداع. وإنما كان يعجبهم لأن حديثه سالم عن توهم النسخ لأن إسلامه بعد نزول المائدة، فلا يكون مسح الخف منسوخًا بآية غسل الرجلين، وقد جاء صريحًا في رواية الطبراني أن جريرًا قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الخفين بعد نزول المائدة.

ونقل الجعبري عن الشافعي أن آية الوضوء في المائدة تدل على جواز المسح أيضًا؛ فإن قراءة نصب {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: ٦] تدل على الغسل، وقراءة الجر على المسح.

<<  <  ج: ص:  >  >>