للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ». طرفه ٦٤٤

٦ - باب دَعْوَى الْوَصِىِّ لِلْمَيِّتِ

٢٤٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِى وَقَّاصٍ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصَانِى أَخِى إِذَا قَدِمْتُ أَنْ أَنْظُرَ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبِضَهُ، فَإِنَّهُ ابْنِى. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِى وَابْنُ أَمَةِ أَبِى، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ

ــ

الياء (حميد) بضم الحاء مصغر (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى منازل قوم) يقال: خالف إلى امرأة فلان إذا جاءها حين غاب عنها زوجها، والمعنى في الحديث: أن يأتي منازلهم من غير معرفة منهم بذلك، مأخوذ من الخلف؛ كأنه يأتيه من خلفه. وتمام الكلام تقدم في باب وجوب صلاة الجماعة.

فإن قلت: كيف دل الحديث على الترجمة؟ قلت: إذا جاز إحراق أهل المعصية إخراجهم من البيوت من باب الأولى.

باب دعوى الوصي للميت

٢٤٢١ - (أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في ابن أَمة زمعة) بفتح الزاي وسكون الميم وقد تفتح -وقد تقدم الحديث في كتاب البيع، في باب تفسير الشبهات أن عتبة كان زنا بها على طريقة الجاهلية. وعتبة هذا هو الذي أصاب يوم أُحد وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكسر الرباعية، وكان الولد للزاني عندهم، فأوصى إلى أخيه سعد، فحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن "الولد للفراش" فألحقه بزمعة (أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه) بفتح

<<  <  ج: ص:  >  >>