٥٨٤٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ.
٣٤ - باب الثَّوْبِ الْمُزَعْفَرِ
٥٨٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ بِزَعْفَرَانٍ. طرفه ١٣٤
ــ
"البس جديدًا، وعش حميدًا، ومت شهيدًا" وفي الترمذي والحاكم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من لبس ثوبًا جديدًا وقال: الحمد لله الَّذي كساني ما أواري به عورتي، وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الَّذي أخلق فتصدق به كان في حفظه حيًّا وميتًا".
باب التزعفر للرجال
التزعفر: لبس المصبوغ بالزعفران. قيل: هذا مخصوص بحال الإحرام للحديث بعده عن ابن عمر أنَّه نهى المحرم عنه. والكوفيون والشافعي على إطلاقه لما روى أبو داود:"إن الملائكة لا تحضر المتضمخ بالزعفران".
فإن قلت: قد سلف أنَّه رأى على عبد الرحمن بن عوف لطخًا من الزعفران ولم ينهه عنه؟ قلت: ذاك كان شيئًا قليلًا علامة للعرس، أو يكون هذا بعد ذلك، فإن قضية عبد الرحمن كانت حين قدم المدينة، وما يقال: إن ما كان في عبد الرحمن أصابه من امرأته من غير