للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٢ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ شَهِدْتُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

٣٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ فَضَرَبَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ الأَرْضَ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

٦ - باب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ

وَقَالَ الْحَسَنُ يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ مَا لَمْ يُحْدِثْ. وَأَمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى السَّبَخَةِ وَالتَّيَمُّمِ بِهَا.

ــ

ليس في البُخَارِيّ ومسلم الزيادةُ على هذا لا سيما لفظ إنما، فإنَّه يدل على الحصر، وبه يندفع ما يقال: ذكر الكفين إنما كان للتعليم، وأما القياس فليس بشيء؛ لأنه قياس في مقابلة النص، وجَزْمُ البُخَارِيّ به في الترجمة يدل على أنَّه مختاره.

٣٤٣ - (محمَّد بن بشار) بفتح الباء وتشديد الشين (غُنْدر) بضم الغين المعجمة وفتح الدال، وتمام الكلام في الباب الذي قبله.

باب: الصعيد الطِّيب وضوء المسلم يكفيه من الماء

اختلف العلماء فيما يجوزُ به التيمم؛ ذهب الشَّافعيّ والإمام أَحْمد إلى أن التُّراب معين لقول ابن عباس: الصعيد هو الترابُ، والطيب هو المنبت؛ لأن الطِّيب يوصف به الحلال، ولا يلائم المقام، فأريد به المنبت، قال تعالى: {وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ} [الأعراف: ٥٨] وللحديث: "جُعلت لي الأرضُ مسجدًا وترابها طهورًا" ولآية المائدة: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦] فإن من تبعيضية، ذكره في "الكشاف".

وذهب مالك وأبو حنيفة إلى جوازه بكل ما على وجه الأرض؛ لأنه الصعيد على ما نقله الجوهري عن ثعلب. قال الله تعالى: {فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا} [الكهف: ٤٠] والترابُ لا يكون زلقًا، وأجابوا عن آية المائدة تارةً بأن من ابتدائية، وأخرى بأن الضمير في منه

<<  <  ج: ص:  >  >>