للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤ - باب مَا يُنْهَى مِنَ السِّبَابِ وَاللَّعْنِ

٦٠٤٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ». تَابَعَهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ. طرفه ٤٨

٦٠٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ الدِّيلِىَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِى ذَرٍّ - رضى الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «لَا يَرْمِى رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفُسُوقِ، وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ، إِلَاّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ». طرفه ٣٥٠٨

ــ

باب ما ينهى عنه من السباب واللعن

السباب مصدر سبب، وقد أشرنا آنفًا أن معناه نسبه الإنسان إلى ما فيه عار، واللعن: الطرد من رحمة الله تعالى أي: الدعاء بذلك.

٦٠٤٤ - (حرب) ضد الصلح (أبو وائل) شقيف بن سلمة (سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر) هذا كلام يقال في مقام التحذير والتنفير، فلا يرد أن القتال ليس بكفر، والسباب أيضًا قد لا يكون فسوقًا، أو ذلك إذا كان مستحلًا، ...... والفسوق: الخروج عن طريق أخوة الإيمان.

٦٠٤٥ - (أبو معمر) -بفتح الميمين وسكون العين- عبد الله (أبو الأسود الدَّيلي) بكسر الدال وبضمها وكسر الهمزة التابعي الجليل واضع علم النحو ومدونه، واسمه: ظالم (لا يرمي رجل رجلًا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت إليه إن لم يكن صاحبه كذلك) أي: ارتدت إليه إثم مقالته، وإسناد الفعل إلى المقالة مجاز، لكن إذا رماه بالكفر إنما يكفر، إذا قاله اعتقادًا فإنه يكفر، وإلا يكون آثمًا، وهنا دقيقة بنسبته على وهو أن ظاهر اللفظ أن الرجل الذي لعنه إن كان صادقًا في لعنته لا يكون على اللاعن إثم، وليس كذلك مطلقًا؛ لأنه إذا ناداه مثلًا بين الملأ، لا على وجه النصح يأثم بذلك؛ لأنه مأمور بالستر عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>