للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٨٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - لَمَّا ثَقُلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِى، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، تَخُطُّ رِجْلَاهُ الأَرْضَ، وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ، وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ. فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَذَكَرْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَ لِى وَهَلْ تَدْرِى مَنِ الرَّجُلُ الَّذِى لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قُلْتُ لَا. قَالَ هُوَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ. طرفه ١٩٨

٢٥٨٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِئُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». أطرافه ٢٦٢١، ٢٦٢٢، ٦٩٧٥

١٥ - باب هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِتْقُهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَهْوَ جَائِزٌ، إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً، فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ

قَالَ تَعَالَى (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ).

٢٥٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

ــ

فإن قلت: ما وجه دخوله في باب هبة الرجل للمرأة وبالعكس؟ قلت: هو دخولهما في هذا الذم لعموم اللفظ.

٢٥٨٨ - ثم (لما ثقل النبي - صلى الله عليه وسلم -) بضم القاف فَسّره بقوله: (فاشتد مرضُه، استأذن أزواجه في أن يُمرَّض في بيتي) بضم الياء وتشديد الراء: من التمريض، وهو تعاهد المريض.

٢٥٨٩ - (وُهَيب) بضم الواو مصغر (عن ابن طاووس) اسمه عبد الله.

باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج

اتفق الأئمة على جواز تصرف المرأة في مالها إذا كانت رشيدة، والرشدُ عبارة عن صلاح الدين والدنيا.

٢٥٩٠ - (أبو عاصم) هو الضَحَّاك بن مَخْلَد (عن ابن جريج) -بضم الجيم- عبد الملك

<<  <  ج: ص:  >  >>