فإن قلتَ: ما دليل الشافعي على أَنْ أقل من ثلاثة أحجار لا يجوز أو ما في معناه من حجر ونحوه مما له ثلاثة أطراف؟ قلتُ: حديثٌ رواه مسلم وأحمد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ذَهَبَ أحدكم إلى الغائط فلْيذهَبْ معه بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ". وحديث عائشة رواه أحمدُ والنسائي وأبو داود:"إذا ذَهَبَ أحدُكم إلى الغائط فليذهبْ بثلاثة أحجار". وله شرائط أُخَر مبسوطة في كتب الفروع.
ومن فقه الحديث أنه يستحب إعداد آلة الاستنجاء قبل الاشتغال بقضاء الحاجة، وأن للأصاغر السعي في خدمة الأكابر، وأن الذي يكون على قضاء الحاجة ينبغي أن يبعد عنه من في خدمته. نُقل عن أبي جعفر منصور الدوانقي قال: كان أحد عبيده يتولى أمر الوضوء، وكان يقف قريبًا منه، وكان قد غاب يومًا، فذهب بالإبريق الربيع وهو أيضًا أحدُ عبيده، فلما وضع الإبريق أبعد عنه فاستحسن منه ذلك فأدناه، ولم يزل يَتَرقّى إلى أن فوض إليه الوزارة.
باب: لا يُستنجى بروث
١٥٦ - (أبو نُعيم) -بضم النون على وزن المصغر- فضل بن دُكَين (زُهير) بضم الزاي على وزن المصغر (عن أبي إسحاق) هو عمرو بن عبد الله السبيعي -بفتح السين وكسر الموحدة- قال الجوهري: سبيع بطنٌ من همدان، رهط أبي إسحاق السبيعي (ليس أبو عبيدة ذكره) غرض أبي إسحاق من هذا الكلام. أن أبا عبيدة وهو عامر بن عبد الله بن مسعود اختلف في سماعه عن أبيه ابن مسعود. قال النووي: الراجحُ أنه لم يسمع من ابن مسعود. وقال الذهبي: حديثه عن أبيه في السنن. فأراد أبو إسحاق نفي الريبة عن اتصال الحديث قال:(ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه) الأسود التابعي العالم الزاهد.