للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧ - باب إِذَا وَقَفَ أَرْضًا وَلَمْ يُبَيِّنِ الْحُدُودَ فَهْوَ جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ

٢٧٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضى الله عنه - يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِىٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبُّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاءَ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِى إِلَىَّ بِيرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعْهَا حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ. فَقَالَ «بَخْ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ - أَوْ رَايِحٌ - شَكَّ ابْنُ مَسْلَمَةَ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّى أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي

ــ

حجرها. وهذا إنما يجوز إذا كان الاستخدام لا يكون مانعًا من تعلم الآداب، كما كان لأنس مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

باب إذا وقف ولم يبين الحدود، فهو جائز، وكذلك الصدقة

٢٧٦٩ - استدل عليه بحديث أبي طلحة، حيث تصدق ببَيرُحاءَ، وقد تقدَّم ضبط لفظه، وشرح معناه مرارًا، وكذا بحديث سعد بن عبادة؛ لأنه تصدق لأمه بالمخراف.

إلا أن في استدلاله بحديث أبي طلحة نظر؛ لأنه قسمها بين بني عمه كما تقدَّم.

وأما المخراف الذي تصدق به سعد، فقال بعضهم: كان متعينًا؛ لأنه لم يكن له غيره، وهذا ليس بشيء، إذ لا دليل له على أنه ليس له غيره.

بل الجواب كما قدَّمنا أن المخراف علم لذلك الحائط، وأيضًا غرض البخاري أنه ليس بيان الحدود شرطًا في صحة الوقف، وإنما ذلك يكون عند الإشهاد، وتسليمه إلى المتولي، وإلا فبينه وبين الله لا يحتاج إلى شيء من ذلك.

(بَخْ) بفتح الباء، وسكون الخاء المعجمة المشددة، وقد ينون، وقد يخفف (رابح) بالموحدة، من الربح مَدَحَهُ، ورواه ثانيًا (رايح) بالياء المثناة، أي: يروح عليك بره وثوابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>